الشيخ محمد الجواهري

124

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وإن كان آثماً في مخالفة النذر ( 1 ) وتجب عليه الكفارة ، ولا يجوز استرداده أيضاً لأنّه قد ملك بالقبض . ] 2730 [ « مسألة 32 » : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع ( 2 ) إذا كانت العين باقية . وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية ( 3 ) .

--> ( 1 ) منها : صحيحة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : « من تصدّق بصدقه فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له إلاّ انفاقها ، إنما منزلتها بمنزلة العتق كله ، فلو أن رجلاً اعتق عبده فرّد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة » الوسائل ج 9 : 422 باب 24 من أبواب الصدقة ح 1 . ومنها : موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجلّ أن يرجع فيه » الوسائل ج 19 : 243 باب 10 من أبواب كتاب الهبات ح 1 ، و « ينبغي » إن وقعت في حيز النفي دلت على عدم الجواز وعدم